الثلاثاء، 19 يناير 2021

تفسير محكمة النقض المصرية لنص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لسنة 1959

حكم حديث صادر عن محكمة النقض تضمن تفسيراً قضائياً لنص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لسنة 1959 التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بموجب القرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 المنشور في 14/2/1959.

حيث قررت المحكمة أن "مفاد ذلك أن التنفيذ يتم طبقا لقواعد المرافعات في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أي قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الاحاكم الصادرة فيها، وبالتالي لا يقتصر على أن القانون الإجرائي العام وهو المرافعات المدنية والتجارية، إنما يشمل أي قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أي قانون آخر ينظم تلك الإجراءات، والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص، وإذ صدر قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين، وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة "قواعد المرافعات" الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام 1958، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ – لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة – من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيكون الاول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التي تعد من قوانين الدولة، ولا حاجة بالتالي لاتفاق الخصوم في هذا الشأن".

(الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ ق – الدوائر التجارية - جلسة 9/1/2020)


للاطلاع على الحكم بصيغة PDF


















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق