السبت، 23 يناير 2021

قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية فرض الضرائب والرسوم


حكم حديث وهام صدر عن المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية فرض الضرائب والرسوم - وعلى وجه خاص ما تفرضه القوانين الخاصة بالنقابات من ضرائب أو رسوم - كما تضمن تفسير قضائي لما نصت عليه المادة 38 من الدستور الساري، وتحديد الشروط الواجب توافرها في النص التشريعي الذي يكلف بموجبه بأداء ضريبة أو رسم.


حيث استقر قضاء المحكمة على أن "ذلك النعي مردود عليه بأن مؤدى عجز نص الفقرة الرابعة من المادة (38) من الدستور من ان "يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة" أن الدستور وإن كان قد أوجب أصلاً عاماً يقتضي أن تصب حصيلة الضرائب العامة وغيرها من الإيرادات العامة في الخزانة العامة للدولة، لتتولى تحديد مصارفها تحت رقابة المؤسسة التشريعية، بقصد تحقيق الصالح العام، على ما نصت عليه المادة (124) من الدستور، بيد أنه يستفاد من هذا النص بدلالة المخالفة - على ما أفصحت عنه مناقشات لجنة الخمسين التي أعدت مشروع الدستور - أن مقتضى هذا النص، أن الدستور قد أجاز للمشرع، على سبيل الاستثناء، وفي أضيق الحدود، أي يحدد ما لا يودع من حصيلة الموارد العامة في الخزانة العامة، ليكون إعمال هذه الرخصة - بحسبانها إستثناء من الأصل العام - أداته القانون، وفي حدود تنضبط بضوابط الدستور، فلا يصح هذا التخصيص إلا إذا كان الدستور ذاته قد نص عليه في صلبه على تكليف تشريعي صريح دي طبيعة مالية، قدر لزوم وفاء المشرع به، وأن يتصل هذا التكليف بمصلحة جوهرية أولاها الدستور عناية خاصة، وجعل منها أحد أهدافه، وأن يقدر المشرع، استناداً إلى أسباب جدية، صعوبة تخصيص هذا المورد من الموازنة العامة في ظل اعبائها. فمتى استقام الأمر على هذا النحو، جاز للمشرع تخصيص أحد الموارد العامة إلى هذا المصرف تدبيراً له، إعمالاً لأحكام الدستور، وتفعيلاً لمراميه".

الحكم صدر بجلسة السبت الموافق 5/12/2020 في الدعوى رقم 16 لسنة 38 ق دستورية.












ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق